الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن جهة العموم: يجوز للرجل التواصل مع المرأة عبر وسائل الاتصال للحاجة، بشرط أمن الفتنة، وانتفاء الشبهة، ولكن الحديث إلى الأجنبية الشابة خاصة، مدعاة للفتنة في الغالب، ومن هنا؛ شدد الفقهاء في المنع من التحدث إليها، وتجد كلامهم في هذا في الفتوى رقم: 21582.
وأما ما يقال من كون ذلك دينًا على صاحبه، فلعل السائل يقصد ما ورد في حديث مرفوع رواه ابن النجار، عن أنس ـ رضي الله عنه ـ ولفظه: من زنى، زني به، ولو بحيطان داره. لكنه حديث موضوع، كما قال الألباني في السلسلة الضعيفة، حديث رقم: 724.
وأما التوبة من ذلك: فتكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه.
وأما حقوق الخلق غير المادية: فالراجح عندنا ـ والله أعلم ـ عدم وجوب الاستحلال فيها، والاكتفاء بالتوبة، والدعاء، إذا خيف أن يترتب على الاستحلال مفسدة، جاء في حواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج: ثُمَّ رَأَيْت الْغَزَالِيَّ قَالَ فِيمَنْ خَانَهُ فِي أَهْلِهِ، أَوْ وَلَدِهِ، أَوْ نَحْوِهِ: لَا وَجْهَ لِلِاسْتِحْلَالِ، وَالْإِظْهَارِ, فَإِنَّهُ يُوَلِّدُ فِتْنَةً، وَغَيْظًا, بَلْ يَفْزَعُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى لِيُرْضِيَهُ عَنْهُ. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 18180.
والله أعلم.