الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت أذنت لزوجتك في إجهاض جنينها في تلك المرحلة بسبب تهديدها بقتل نفسها فنرجو ألا يكون عليك إثم، لكن عليك أن تبين لزوجتك أنّ عليها أن تتوب إلى الله، وإن كانت باشرت الإجهاض بنفسها فعليها غرة، وهي خمس من الإبل أو خمسون مثقالاً من الذهب ـ 212.5 جراماً من الذهب ـ وإن كان غيرها باشر إجهاضها فعليه الغرة.
وراجع الفتويين رقم: 143889، ورقم: 234868.
والله أعلم.