الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الإفرازات البنية والصفراء في عدها حيضا خلاف بين أهل العلم بيناه في الفتوى رقم: 117502.
والذي يرجحه الشيخ ابن عثيمين أنها لا تعد حيضا، مادامت غير مسبوقة بدم، وانظري الفتوى رقم: 288871.
وعلى هذا القول فكان الواجب عليك أن تصومي وتصلي، ولا يلزمك غسل بعد انقطاعها ما لم تري الدم، وإن قلدت من يفتي بكونها حيضا فلا حرج عليك، وعليه فيلزمك الغسل بعد انقطاعها، وتتركين لها الصوم والصلاة، وبكل حال فمادمت أفطرت هذه الأيام فيلزمك قضاؤها، وأما اضطراب عادتك: فالقاعدة في هذا الباب أن كل دم تراه المرأة في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا فهو دم حيض، وانظري الفتوى رقم: 118286، ففيها بيان ضابط زمن الحيض.
والله أعلم.