الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنّه لا يلزمك أن تشتري تذكرة الطائرة لزوجتك لتزور أهلها، ولا تأثم بامتناعك من ذلك،
ففي الحاوي الكبير للماوردي: وإن كان سفرها بإذنه فعلى ضربين:... والضرب الثاني: أن يكون فيما يختص بها، ففي وجوب نفقتها قولان: أحدهما: تجب عليه، فعلى هذا لا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين لغناها به، ويجوز أن يعطيها من سهم بني السبيل: لأن حمولتها لا تلزمه. اهـ.
الشاهد قوله: لأن حمولتها لا تلزمه.
وقال ابن قدامة رحمه الله: وجملة الأمر أنها إذا سافرت في حاجتها، بإذن زوجها، لتجارة لها، أو زيارة، أو حج تطوع، أو عمرة، لم يبق لها حق في نفقة ولا قسم، هكذا ذكر الخرقي والقاضي، وقال أبو الخطاب في ذلك وجهان، وللشافعي فيه قولان: أحدهما، لا يسقط حقها، لأنها سافرت بإذنه، أشبه ما لو سافرت معه........ ويحتمل أن يسقط القسم، وجها واحدا.... ويكون في النفقة الوجهان.
والراجح ـ والله أعلم ـ عدم سقوط النفقة مادام السفر بإذن الزوج، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن سافرت لحاجتها بإذنه، كأن تقول له: أريد أن أراجع الطبيب، أو أذهب لأختبر في كلية أخرى في الرياض ـ مثلاً ـ فأذن لها الزوج، فكذلك تسقط نفقتها، وهذا قول ضعيف، والصواب أنه إذا أذن فإن نفقتها باقية، لأنه هو الذي وافق. اهـ
ولا يلزمك أن تشتري لها هاتفاً جديداً، لكن الأولى والأفضل إذا وجدت سعة أن تشتري لها تذكرة الطائرة وتعطيها نفقتها مدة سفرها ـ على القول بعدم وجوبها ـ وتشتري لها هاتفاً جديداً، فإنّ ذلك من حسن العشرة ومن كرم الخلق، ومن الإحسان الذي يحبه الله ويثيب عليه أحسن الثواب. وراجع الفتوى رقم: 105673.
والله أعلم.