الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدفع مبلغ للبنك ليودع مقابله بالدولار في حساب خاص بالشخص يعتبر مصارفة، ويشترط للمصارفة وبيع عملة بعملة أخرى من غير جنسها تحقق التقابض حقيقة أو حكما، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن القبض وصوره ما يلي: من صور القبض شرعا وعرفا: القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
أـ إذا أودع في حساب العميل مبلغا من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية، ويغتفر تأخر القيد المصرفي بالصور التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.
وعليه، فإن كان البنك يودع الدولار مباشرة بحساب خاص للشخص عند قبضه لما يقابله من حسابه لديه، فإنه صرف صحيح، وانظر الفتوى رقم: 153539.
ولا يؤثر في صحته كون صاحب الحساب ومالك المبلغ لا يمكنه سحبه إلا إذا سافر خارج دولته.
والله أعلم.