الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأخوك وكيل ولا يجوز للوكيل أن يتصرف إلا في حدود ما أذن له فيه الموكل، فإن خالف فلا يصح تصرفه إلا أن يجيزه الموكل. قال
البهوتي في دقائق أولي النهى:
وكل تصرف خالف الوكيل موكله فيه فكتصرف فضولي. اهـ
وفي درر الحكام
لعلي حيدر الحنفي:
إذا خالف الوكيل وترتب ضرر على موكله من ذلك يضمن الضرر. اهـ
وفي المحلى
لابن حزم :
ولا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله، فإن فعل لم ينفذ فعله، فإن فات ضمن... اهـ
ولا يشترط في الطلاق أن يكون رسميًّا، بل التلفظ به يكفي في إيقاعه. أما عن استحقاق المطلقة للأثاث، فقد تقدم الكلام عنه في الفتوى رقم:
22068، والفتوى رقم:
30662.
وأما عن توريث المطلقة من زوجها الذي لم يدخل بها، فإنها لا ترثه، بل ولا تعتد منه، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا[الأحزاب:49].
ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم:
26659.
والله أعلم.