الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان حكم ما يسمى بالخلو في الفتوى رقم:
9528، والفتوى رقم:
8584.
ولا حرج على المستأجر في أخذ مبلغ من المال من المالك مقابل إخلاء الشقة قبل انتهاء مدة العقد المبرم بينهما، كما سبق في الفتوى رقم:
16289.
وما ذكرته من احتياج الشقة إلى دهان وكهرباء ونحو ذلك، فهو على المؤجر، ولكن مادمت قد رضيت بالشقة كما هي وقمت بإصلاحها، فلا شيء على المؤجر مقابل ذلك، وراجع لزامًا الفتوى رقم:
9057.
والله أعلم.