الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر لنا أنّ مجرد تهديدك زوجك بشكواه إلى رئيسه، لا يجعله مكرهاً على الطلاق، فالإكراه المعتبر يكون عند غلبة الظن بحصول ضرر شديد كالقتل أو الضرب ونحو ذلك، قال المرداوي رحمه الله: يُشْتَرَطُ لِلْإِكْرَاهِ شُرُوطٌ:
أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُكْرِهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ قَادِرًا بِسُلْطَانٍ أَوْ تَغَلُّبٍ، كَاللِّصِّ وَنَحْوِهِ.
الثَّانِي: أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ نُزُولُ الْوَعِيدِ بِهِ، إنْ لَمْ يُجِبْهُ إلَى مَا طَلَبَهُ، مَعَ عَجْزِهِ عَنْ دَفْعِهِ وَهَرَبِهِ وَاخْتِفَائِهِ.
الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مَا يَسْتَضِرُّ بِهِ ضَرَرًا كَثِيرًا، كَالْقَتْلِ وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ، وَالْحَبْسِ وَالْقَيْدِ الطَّوِيلَيْنِ، وَأَخْذِ الْمَالِ الْكَثِيرِ. اهـ وعليه، فطلاقه نافذ، ومادام قد طلقك قبل ذلك مرتين، فقد بنت منه بينونة كبرى، مع التنبيه إلى أنّ في حكم الخلع خلافاً بين أهل العلم هل هو طلاق أم فسخ؟ والجمهور على أنّ الخلع طلاق، وعليه فتكونين قد بنت منه بعد الخلع، ولا يصح أن ترجعي إليه بعقد جديد إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقك بعد الدخول، وراجعي الفتوى رقم: 11543.
والله أعلم.