الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا حاضت المرأة قبل الإحرام، وجب عليها أن تُحرم إذا مرت على الميقات مادامت قد نوت أداء أحد النسكين، لأن مجاوزة الميقات بدون إحرام لمريد الحج أو العمرة لا تجوز، فإذا أتت مكة وهي تريد العمرة - كما في السؤال - اجتنبت دخول المسجد الحرام وتربصت بنفسها حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وأدت عمرتها كاملة، أما إذا لم تطهر حتى حان سفر رفقتها ومحارمها، فالواجب عليها الانتظار مع أحد محارمها أو بعض رفقتها الصالحة، فإن تعذر ذلك اغتسلت وهي حائض واستثفرت (تحفظت) وأدت عمرتها، ولا شيء عليها عند بعض أهل العلم
كابن تيمية رحمه الله، إلا أن الأحوط لها أن تُهدي شاة عملاً بالأحوط، وخروجًا عن الخلاف، وهذا مذهب الحنفية.
ولمعرفة هذا الأمر تراجع الفتوى رقم:
10336، والفتوى رقم:
7072.
والله أعلم.