الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود من الحديث أنّ المرأة منهية عن طلب الطلاق لغير مسوّغ يدعوها إلى فراق زوجها، ومسوّغات طلب المرأة الطلاق ليست محصورة في أمور محددة، ولكنها تشمل كل ما يؤذيها أو يضر بها، قال المناوي رحمه الله: أَيّمَا امْرَأَة سَأَلت زَوجهَا الطَّلَاق من غير مَا بَأْس ـ بِزِيَادَة مَا للتَّأْكِيد أَي فِي غير حَال شدَّة تدعوها لذَلِك. اهـ
وقال السندي رحمه الله: أَيْ فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا. اهـ
ومن أمثلة ذلك: أن يكون الزوج سيء العشرة، أو غير قائم بحق زوجته، أو يكون به عيب يعود ضرره على المرأة بنقص في دينها أو دنياها، أو تكون المرأة مبغضة لزوجها بحيث لا تقدر على القيام بحقّه، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها، لخلقه، أو خلقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه، لقول الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به {البقرة: 229}.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: فكونها تطلب الطلاق من غير علّة شرعيّة، لا يجوز، الواجب عليها الصبر والاحتساب، وعدم طلب الطلاق، أما إذا كانت هناك علة لأنه يضربها ويؤذيها، أو لأنه يتظاهر بفسق وشرب المسكرات، أو لأنه لم تقع في قلبها محبة له، بل تبغضه كثيرًا ولا تستطيع الصبر، فلا بأس .اهـ
والله أعلم.