الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد تواصل هذا الرجل مع هذه المرأة مع علمه بأنها امرأة، وأنه لا حاجة معتبرة تدعوها للاتصال به غير جائز شرعا، فهو ذريعة إلى الفتنة، وقد جاءت السنة النبوية بالتحذير من فتنة النساء، ففي الصحيحين عن أسامة بن زيد ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.
وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت في النساء.
ولا تتوقف حرمة ذلك على كونها متزوجة أو غير متزوجة، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، ولمعرفة شروط التوبة تراجع الفتوى رقم: 5450.
ولا يتحمل هذا الرجل وزر تطليقها من زوجها، بل هي التي جنت على نفسها بمعصيتها لربها، وتفريطها في حق زوجها، فربما كان هذا الطلاق عقوبة لها على جرمها، والمعاصي قد تكون سببا في حلول المصائب، قال تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ {الشورى:30}.
والله أعلم.