الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصيغة المذكورة في السؤال وعد بالتطليق، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد به.
وعليه؛ فلم يقع طلاقك بمجرد سؤال زوجتك الطلاق، ما دمت لم تطلقها، لكن إذا كنت نويت اليمين بالله عندما كتبت هذه العبارة، فعليك كفارة يمين بالله؛ لحنثك فيها، وراجع الفتوى رقم: 162007.
والله أعلم.