الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المرأة في أن تلبس الثوب الأحمر في بيتها أو خارجه، إلا أنها لا تلبسه أمام الأجانب؛ لأنه قد يكون من الزينة التي أمرت بعدم إظهارها. أما الرجل، فذهب بعض الحنفية وهو مذهب الحنابلة إلى أنه يكره له لبس الثوب الأحمر، وذهب المالكية والشافعية وبعض الحنفية وبعض الحنابلة إلى الجواز من غير كراهة، ما لم يكن معصفرًا أو مزعفرًا، وهذا القول هو الأصوب وهو الأقرب. وراجع الفتوى رقم:
3370.
والله أعلم.