الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أيها الأخ الكريم أن الإقامة في ديار الكفار لا تجوز إلا لضرورة داعية إليها، وقد بينا ذلك في الفتوى: 28155.
وما تتصف به زوجتك من أخلاق لا يرضاها الشرع خير برهان على خطر الإقامة في هذه الديار، هذا فضلاً عما يحصل للأولاد في المستقبل من شر لا يعلم قدره إلا الله، فالله نسأل أن يوفقك لما فيه خيرك في الدنيا والآخرة.
أما عن حجاب زوجتك، فإنه فرض يجب عليها الالتزام به، ويجب عليك أمرها به وحضها وإعانتها عليه، وقد بينا صفة اللباس الشرعي في الفتاوى التالية: 17412، 5561، 5224.
ولبس البنطال ليس من الحجاب الشرعي في شيء؛ لأنه لا يستر العورة الستر المطلوب في الغالب الأعم، كما أن فيه تشبهًا بالرجال في اللباس وبغير المسلمين في هيئتهم وسمتهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود، وقال الألباني: حسن صحيح.
وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري.
كما لا يجوز للرجل ولا للمرأة شرب السجائر أو أي نوع من أنواع الدخان، لما ثبت من عظيم ضررها، وجسيم خطرها على صحة الأم والأب والأولاد، فضلاً عن إهدار الأموال في غير ما ينفع، وقد سبق بيان حكمها في الفتوى: 1671.
ونصيحتنا للأخ السائل أن يداوم على نصح زوجته وإرشادها إلى ما ينفعها ويصلحها بالمعروف، وليسلك أيسر السبل للوصول إلى قلبها، وذلك بلين القول، وعدم العنف، ومصاحبة النصيحة بالهدية، وإمدادها بالكتب والأشرطة النافعة، ودفعها إلى مصاحبة الخيرات، والإكثار من دعاء الله تعالى بهدايتها وصلاحها، فإن الدعاء من أعظم أبواب قضاء الحوائج، فإن أصرت على ما هي عليه، فله طلاقها وإن كان صبره عليها ومحاولة علاجها أفضل، مادامت عفيفة محافظة على صلاتها مستقيمة على أكثر أمور دينها. وراجع الفتاوى التالية: 3884، 34158.
والله أعلم.