بقاء المرضعة تحت زوجها أو طلاقها لا أثر له في أحكام الرضاع
2-8-2003 | إسلام ويب
السؤال:
زوجتي رضعت مع ابن خالها، وتم تطليق أمه، وتزوج والده من امرأتين أخريين أنجبتا له أولادا وبنات، فهل هم محارم لزوجتي وعيالها؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت زوجتك قد رضعت من زوجة خالها فإن ابن خالها يصير أخًا لها من الرضاع، كما يصير خالها (صاحب اللبن) أبًا لها من الرضاع، وجميع أبنائه من هذه المرضعة، ومن غيرها يصبحون إخوة لزوجتك، فهم محارم لها ولعيالها. ولا فرق في ذلك بين أن تظل المرضعة زوجة لصاحب اللبن، أو أن تطلق منه أو تفارقه بالموت.
وينبغي أن يعلم أن الرضاعة المؤثرة، ما كان خمس رضعات، حال كون الرضيع في الحولين، وحد الرضعة أن يمتص الطفل الثدي ثم يتركه، سواء تركه لشبع أو لتنفس أو لملل، أو لانتقاله من ثدي إلى غيره، أو قُطع عليه الرضاع بفعل غيره.
والله أعلم.