الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالزواج العرفي، يختص بكونه غير مسجل في المحاكم، والدوائر الرسمية.
أمّا زواج المسيار، فيختص بكون الزوجة تتنازل فيه عن بعض حقها من النفقة، أو المسكن، أو القسم. وفي كل الأحوال؛ فإنّ النكاح لا يصحّ شرعًا إلا باستيفاء شروطه، وأركانه، وراجع الفتوى رقم: 3329.
ويجوز شرعًا زواج المسلمة قبل إصدار وثيقة إسلامها. وإذا لم يكن لها ولي مسلم، فالذي يزوجها هو القاضي المسلم، فإن تعذر وجود القاضي المسلم، فيزوجها رجل مسلم بإذنها، سواء كان المأذون أم غيره من المسلمين العدول، قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن لم يوجد للمرأة ولي، ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها.
ويجوز ترك إشهار الزواج إذا استوفى شروطه وأركانه، قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن عقده بولي، وشاهدين، فأسرّوه، أو تواصوا بكتمانه، كُره ذلك، وصحّ النكاح، وبه يقول أبو حنيفة، والشافعي، وابن المنذر. لكن ننبهك إلى أنّ توثيق عقد الزواج في المحاكم، صار في هذا العصر من الحاجات الضرورية لحفظ الحقوق، وانظر الفتوى رقم: 39313.
أمّا ما يتعلق بالأوراق المطلوبة، وما يناسب حالك، فهذا ليس من اختصاصنا، ولكن يرجع فيه إلى أهل الخبرة والاختصاص.
والله أعلم.