الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت غير متيقن من الحلف بالطلاق، فلا شيء عليك إذا بعت السيارة بأقل من الثمن المذكور أو أكثر، ولا حاجة لنقل ملكية السيارة دون مقابل خروجاً من الشك من باب الاحتياط، فالاحتياط في مثل حالتك مذموم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:..... فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك الاحتياط.
وللفائدة في ما يعينك على التخلص من الوساوس راجع الفتاوى التالية أرقامها: 39653، 103404، 97944، 3086، 51601.
والله أعلم.