الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما حصل بينك وبين زوجتك من الكلام، سواء كان كتابة، أم مشافهة، فلا يترتب عليه طلاق.
وكونك كنت تنوي إجابتها إلى الطلاق إذا أرسلت أوراقه، فلا يترتب عليه طلاق، ولا يلزمك شيء به.
وننصحك وزوجتك أن تحرصا على حل الخلافات بالحكمة، والتفاهم، وأن لا تجعلا الطلاق أول وسيلة لحل الخلاف، فالطلاق في الأصل مبغوض شرعًا، فينبغي ألا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع جهود الإصلاح، ووسائل حل الخلافات.
والله أعلم.