الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى قد شرع الزواج لمقاصد شرعية عظيمة، ولمعانٍ سامية، ومن ذلك تحقيق السكن والاستقرار النفسي بين الزوجين، وإنما يتحقق ذلك بمعرفة كل من الطرفين لما عليه من واجبات وما له من حقوق، والعمل وفقًا لذلك.
وقد أرشد الشرع الحكيم الزوج إلى الإحسان لزوجته، ففي سنن
الترمذي عن
عمرو بن الأحوص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع:
ألا واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنما هنَّ عوان عندكم.
إذا تقرر هذا فإن ما قام به هذا الزوج تجاه زوجته لا شك أنه أمر لا يجوز شرعًا. وأما إخبار الأخت السائلة للقاضي بأنها قد قبضت الصداق، والواقع خلاف ما ذكرت، فإنها بهذا قد وقعت في الكذب، فالواجب عليها التوبة من ذلك. وأما الصداق فهو لازم للزوجة على زوجها كاملاً مادام الطلاق قد وقع بعد الدخول.
ولمزيد من الفائدة نحيل السائلة على الفتويين:
24917/
31818
وننبه إلى أن الحكم بقبض الزوجة للصداق قضاء لا يسقطه عن الزوج ديانة، من أجل هذا كان قولنا بأن الصداق لازم له.
والله أعلم.