مبطلات الوكالة

2-8-2003 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
لدي سؤال يتعلق بالمواريث:
توفي والدي وكأن قد اقرض أحد الأشخاص مبلغا من المال، وقال له: لقد أخذته من فلان، فهل يحق لهذا الشخص أن يرد المبلغ لصاحبه الأصلي؟ أم أن عليه أن يرده للورثة، ومن ثم يقوم الورثة من التحقق من ذلك وإعادة المبلغ إلى صاحبه؟ وشكرا.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز لهذا الشخص أن يرد المبلغ إلى من اقترض منه أبوك، بل يلزمه أن يرده للورثة، وهم بدورهم يقضون ديون مورثهم، ومجرد إخبار أبيك له بأنه قد اقترضت هذا المبلغ من فلان لا يبيح له ذلك، بل لو فرض أنه وكله بسداد الدين عنه لفلان، فإن هذه الوكالة تنفسخ بالموت. قال ابن قدامة في المغني: وتبطل -أي الوكالة- أيضا بموت أحدهما، أيهما كان، وجنونه المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم، فمتى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته، فهو باطل إذا علم ذلك، فإن لم يعلم الوكيل بالعزل ولا موت الموكل، فعن أحمد روايتان، وللشافعية قولان، وظاهر كلام الخرقي أنه ينعزل، علم أو لم يعلم وقد تصرف فبان أن تصرفه بعد عزله أو موت موكله، فتصرفه باطل. والله أعلم.

www.islamweb.net