الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 123312، أن الجاهل بحرمة تأخير القضاء لا تلزمه كفارة.
وإذا كان الحال كما وصفت من أنك كنت تجهلين حرمة تأخير القضاء، فلا شيء عليك سوى القضاء، ولا تلزمك كفارة لتأخير القضاء.
أما الأيام التي تعمدتِ تأخير قضائها حتى جاء رمضان الموالي, فيجب عليك كفارة لكل يوم, ففي مطالب أولى النهى للرحيباني الحنبلي: فإن أخره، أي: قضاء رمضان، بلا عذر، لرمضان فأكثر، لزمه مع قضاء عدد ما عليه: إطعام مسكين لكل يوم أخره إلى رمضان آخر، ما، أي: طعامًا يجزئ في كفارة، رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس فيما إذا أخره لرمضان آخر، والدارقطني بإسناد صحيح. انتهى.
وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 307750.
والله أعلم.