الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المذكور نافذ لا إشكال فيه، فطلاق الحائض غير المدخول بها، غير محرم، قال ابن قدامة -رحمه الله-: فأما غير المدخول بها، والحامل التي تبين حملها، والآيسة والتي لم تحض، فلا سنة لطلاقها، ولا بدعة.
وما دام زوجك لم يدخل بك، ولم يخل بك الخلوة الصحيحة، فلا عدة عليك، ويجوز لك التزوج بغيره.
وننصحك بالحذر من الوسوسة، فإنّ مجاراتها تفضي إلى شر عظيم.
والله أعلم.