الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام موضوع المسابقة التي تقدمه مباحا، فالأصل حل الجائزة، وإذا كان يغلب على ظنك أن مقدمها هو البنك المذكور فالمسألة تندرج تحت حكم معاملة صاحب المال الحرام، وخلاصة القول في ذلك أن من كان جميع ماله من الحرام حرم التعامل معه، وإن كان ذلك هو الغالب أو الأكثر: كره، ولمزيد من التفصيل والأدلة وأقوال العلماء نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6880.
وعلى هذا؛ فلا يحرم عليك الانتفاع بالجائزة إن أعطيتها، والتنزه عنها أولى، لكن لا تترك، بل تؤخذ، فإما أن تنتفع بها، أو إن شئت الاحتياط والورع فتدفعها للفقراء والمساكين.
والله أعلم.