الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن صرف العملات، وهو بيع بعضها ببعض جائز، كما هو الأصل في كل بيع, فإن حظره ولي الأمر مراعاة لمصلحة عامة أو درء مفسدة عامة، وجبت طاعته، فإن تقييد ولي الأمر للمباحات مراعاة لذلك يلزم التقيد به، لأن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة، جاء في الموسوعة الفقهية: قد يكون الإجبار حقا لولي الأمر بتخويل من الشارع دفعا لظلم، أو تحقيقا لمصلحة عامة. اهـ.
والأزمة المالية -التي ذكرها السائل- مستند واضح لفتوى دار الإفتاء عندهم، ومنها يلتمس المسوغ الشرعي الذي أشار إليه في قوله: لا نجد مبررا لتحريمها من الشرع!!.
والله أعلم.