الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت الآن نادمة على ما وقعت فيه من الكلام المحرم، وعازمة على عدم العود إلى هذا المنكر، فهذه توبة صحيحة، تؤجرين عليها ـ بإذن الله ـ.
أمّا الهدية التي أهداها لك بسبب تلك العلاقة المحرمة، فعليك أن تتخلصي منها: بصرفها في أوجه الخير ومصالح المسلمين، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 74832.
فإن كانت أختك محتاجة لهذا المال، فلك أن تعطيها هذا المال، ولا يلزم أن تخبريها بمصدره، ولك أن تستعملي التعريض والتورية، دون الكذب الصريح، بأن تقولي كلامًا يحتمل أكثر من معنى، تقصدين به شيئًا واقعًا ويفهم منه معنى آخر، وانظري الفتوى رقم: 68919.
ولك أجر التوبة، وليس أجر التصدق بهذا المال، وراجعي الفتوى رقم: 103490.
نسأل الله أن يتوب عليك، ويرزقك زوجًا صالحًا يعفك، ويعينك على الخير.
والله أعلم.