الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: أنت طالق، لفظ صريح يقع به الطلاق سواء كنت تريد الطلاق أو كنت مدفوعاً بالغضب، ما دمت مدركاً لما تقول ولم تفقد عقلك، قال الرحيباني رحمه الله: وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ.
وراجع الفتوى رقم: 337432.
وسواء كنت تعتقد أن هذه الطلقة هي الثالثة أو الثانية، فلا يؤثر ذلك على وقوع طلاقك، وانظر الفتوى رقم: 117861.
واعلم أنّ زواج الزاني من الحامل من زناه، مختلف في صحته، والمفتى به عندنا بطلانه، لكن ما دام مختلفاً فيه، فالطلاق واقع فيه، قال ابن قدامة في المقنع: ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا.
وعليه؛ فتكون هذه الطلقة هي الثالثة، لكن الذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على أهل العلم بالمركز الإسلامي في بلدكم وتعمل بما يجيبونك به.
والله أعلم.