الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ثبت أن عمتك قد أرضعت زوجتك خمس رضعات مشبعات في سن الرضاع المعتبر شرعًا، فقد صارت زوجتك أختًا من الرضاعة لكل أبناء عمتك، وبناء على ذلك لا يجوز لك الزواج بابنة عمتك المذكورة مادامت ابنة عمك زوجة لك؛ لقوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ[النساء:23]. أي يحرم عليكم الجمع بين الأختين نسبًا، كما يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة. فقد قال صلى الله عليه وسلم:
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه
البخاري ومسلم.
ولمعرفة شروط الرضاع المحرم راجع الفتوى رقم:
18110.
ولمعرفة كيفية إثبات الرضاع المحرم راجع الفتوى رقم:
16151.
والله أعلم.