نزول السقط.. نفاس أم لا

3-8-2003 | إسلام ويب

السؤال:
فضيلة الشيخ، حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
ما المدة التي يعتزل الرجل فيها زوجته عند نزول الجنين لمدة شهرين أو ثلاثة؟ وهل يختلف الحال عندما يكون قطعة لحمٍ أو مخلقًا؟ وهل الحكم حكم الدورة الشهرية أو حكم الولادة، مع مزيد من التوضيح إن أمكن.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن وضعت المرأة الجنين على صورة يتبين فيها خلق الإنسان، كان لها حكم النفساء، وتمكث لذلك أربعين يومًا على ما رجح. وإذا وضعته قبل ذلك فقد اختلف في حكمها، وتقدم تفصيل ذلك الخلاف في الفتوى رقم: 2491 فراجعها. ثم على أنه غير نفاس، فهو حيض عند مالك والشافعي القائلين بأن الحامل تحيض بخلاف غيرهما، فهو عندهم دم علة وفساد. والله أعلم.

www.islamweb.net