شروط جواز تكليف الأجير المشرك غيره ليقوم بالعمل

13-8-2017 | إسلام ويب

السؤال:
أحسست أنني لم أوضح بما فيه الكفاية السؤال رقم: 355012، ولذلك أردت أن أوضح قبل أن أعمل بالفتوى.. فجزاكم الله خيرا على ما تقدمتم به من توضيح حول مسألة بيع ما لا يملك بأن ما سألت عنه لا علاقة له بذلك: هناك مخارج للإنسان كي لا يبيع سلعة لا يمتلكها لكن المشكلة أن الخدمات ليست كالسلع والمنتجات الملموسة والتي أستطيع شراءها ثم إعادة بيعها، لأن في خدمة التصميم مثلا كل شخص يريد تصميما معينا، وكذلك في الكتابة كل يريد موضوعا معينا، وكذا البرمجة والتطوير... فلا يمكن معرفة ما يريده كل عميل حتى يطلب الخدمة ويقوم بشرح ما يريد، وكما قدمت فإنني أقوم بعرض خدمات في المواقع الخاصة بذلك من كتابة وترجمة، وتصميم، وبرامج، وتطوير المواقع... وبعضها يأخذ مني وقتا وبعضها لا أتقنه، فوجدت من يقوم ببعض هذه الخدمات بثمن أقل مني، فهل أستطيع عرضها للعملاء مع أن بعضها لا أتقنه ثم حين يطلب العميل خدمة ما أطلبها بدوري من الشخص الذي يقدمها بثمن أقل مني؟ وهل يجب أن يكون الاتفاق مسبقا بيني وبين هذا الشخص؟ وأرى أنها نفس الأمر المحرم في الأشياء الملموسة، إذ من المحرم أن أعرض جهاز هاتف في مواقع للبيع والشراء وأنا لا أملكه، وحين يطلب أحد المشترين الجهاز أقوم بشرائه من بائع ما وإرساله إليه، فكيف يكون هذا من بيع ما لا يملك والآخر ليس من هذا الباب، وأنا لا أملك أيا منهما؟ أم أن بيع ما لا يملك تدخل فيه الأشياء الملموسة من البضائع، والأجهزة... دون الأعمال كخدمات ويب، والبرامج...؟.
وبارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا في الفتوى السابقة: 139465، مسألة النهي عن بيع ما لا يملك المرء والبديل المباح عن ذلك.

وأما مسألة عرض الخدمات بالموقع لتتولى إنجازها أو تدفعها لمن ينجزها بأجرة أقل مما اتفقت مع طالبها عليه: فهذا من قبيل الإجارة، والأجير المشترك يجوز له أن يقبل العمل ثم يكلف غيره ليقوم بتنفيذه بسعر أقل ليأخذ هو الفارق بين السعرين ولو لم يقم بعمل في المعقود عليه، جاء في كشاف القناع: وإذا تقبل الأجير عملاً في ذمته بأجرة.. فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها، أي من أجرته. انتهى.

ولكن يشترط في هذا الجواز شرطان:

الأول: أن يلتزم شروط المستأجر في جودة العمل ونحو ذلك.

الثاني: أن لا يكون المستأجر اشترط قيام الأجير المشترك بالعمل بنفسه دون غيره، وتقوم القرائن والعرف مقام الشرط.

جاء في القواعد لابن رجب: العقد الوارد على عمل معين إما أن يكون لازماً ثابتاً في الذمة بعوض كالإجارة، فالواجب تحصيل ذلك العمل، ولا يتعين أن يعمله المعقود معه إلا بشرط أو قرينة تدل عليه.

 والله أعلم.

www.islamweb.net