الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى السابقة: 139465، مسألة النهي عن بيع ما لا يملك المرء والبديل المباح عن ذلك.
وأما مسألة عرض الخدمات بالموقع لتتولى إنجازها أو تدفعها لمن ينجزها بأجرة أقل مما اتفقت مع طالبها عليه: فهذا من قبيل الإجارة، والأجير المشترك يجوز له أن يقبل العمل ثم يكلف غيره ليقوم بتنفيذه بسعر أقل ليأخذ هو الفارق بين السعرين ولو لم يقم بعمل في المعقود عليه، جاء في كشاف القناع: وإذا تقبل الأجير عملاً في ذمته بأجرة.. فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها، أي من أجرته. انتهى.
ولكن يشترط في هذا الجواز شرطان:
الأول: أن يلتزم شروط المستأجر في جودة العمل ونحو ذلك.
الثاني: أن لا يكون المستأجر اشترط قيام الأجير المشترك بالعمل بنفسه دون غيره، وتقوم القرائن والعرف مقام الشرط.
جاء في القواعد لابن رجب: العقد الوارد على عمل معين إما أن يكون لازماً ثابتاً في الذمة بعوض كالإجارة، فالواجب تحصيل ذلك العمل، ولا يتعين أن يعمله المعقود معه إلا بشرط أو قرينة تدل عليه.
والله أعلم.