الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله لك العافية والعون على ما أصابك من البلاء، ثم اعلم أن الواجب على من تيقن خروج المني أن يغتسل، لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا {المائدة:6}.
فإن تحققت وتيقنت يقينا جازما أن هذا الذي رأيته هو المني فيجب عليك أن تغتسل، وإن شق ذلك عليك أو على من يعينك، فإن الأجر على قدر المشقة والنصب، ويجب عليك الاغتسال ما دمت تقدر عليه ولو باستئجار من يعينك، فإن عجزت عنه عجزا تاما ولم تجد من يعينك عليه، فإنك تتيمم، ويجزئك تيممك حتى تقدر على استعمال الماء، لقوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا {النساء:43}.
وأما مع إمكان الاغتسال، فهو واجب بغير شك، ومع الشك في خروج الخارج، فالأصل عدم خروجه، وإن تيقنت خروجه لكن شككت في ماهيته هل هو مني أو غيره؟ فلا يجب عليك الغسل، بل تتخير، فتجعل له حكم ما شئت، وانظر الفتوى رقم: 64005.
والله أعلم.