الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا اللفظ الذي صدر منك وهو قولك لزوجتك: أنت طالق، صريح في الطلاق، يقع به الطلاق، ولو لم تنوه؛ لأن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، كما أوضح ذلك الفقهاء، ويمكنك أن تراجع كلامهم في الفتوى رقم: 117840.
والطلاق في الحيض بدعي، إلا أن الراجح أنه يقع، وهو مذهب الجمهور، وانظر فيه الفتوى رقم: 8507.
فإن لم تكن هذه الطلقة الثالثة، جاز لك رجعة زوجتك، ولمعرفة كيفية الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.
ويستحب الإشهاد عليها في قول أكثر أهل العلم، ولا يجب، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 110801.
وننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق، إلا لمسوغ شرعي، وللمزيد تراجع الفتوى رقم: 37112.
وينبغي للزوجين أن يسود بينهما التفاهم، والحوار، وأن يجتهدا في حل مشاكلهما، بعيدًا عن الطلاق، فالطلاق عاقبته سيئة في الغالب، وخاصة إن رزق الزوجان أولادًا.
والله أعلم.