الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المرجع في الأيمان هو إلى نية الحالف، فإن عدمت النية، فإنه يرجع إلى السبب الباعث على اليمين، ثم إلى التعيين، ثم إلى ما يتناوله الاسم، جاء في دليل الطالب لمرعي الكرمي: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف.. فإن لم ينو شيئًا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها.. فإن عدم النية والسبب، رجع إلى التعيين.. فإن عدم النية والسبب والتعيين، رجع إلى ما تناوله الاسم، وهو ثلاثة: شرعي، فعرفي، فلغوي، فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي، وتتناول الصحيح منه... فإن عدم الشرعي، فالأيمان مبناها على العرف... فإن عدم العرف، رجع إلى اللغة. اهـ باختصار.
فما دامت الحالفة لم تنو شيئًا، فيرجع إلى سبب اليمين، فإن كان السبب الباعث على اليمين، يقتضي عدم النظر في الإشعارات، فإن النظر فيها، يعد حنثًا في اليمين، وإلا فلا.
وأما إن عدم السبب، فالظاهر أن مجرد قراءة إشعارات الرسائل الواردة على شاشة الجهاز، لا يعتبر فتحًا للبرنامج، فلا تحنث به.
وأما سؤالك: وماذا لو دخل البرنامج بالخطأ وانتبه وخرج منه مباشرة ـ فإن فعل الابن للمحلوف على تركه ناسيًا أو مخطئًا، لا تحنث به الأم على الراجح من أقوال العلماء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 241324.
والله أعلم.