الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي هداك وزوجتك، ووفقكما للاستقامة، وننصحكما بالثبات على ما أنتما عليه، والاستعانة بالله على ذلك، والاجتهاد في طاعة الله تعالى، واتخاذ رفقاء يعينون على الخير، ويحثون عليه.
ثم اعلم أن الصلاة لا تجب إلا بالبلوغ، وهو يحصل إما بخروج المني بشهوة، وإما بنبات الشعر الخشن حول القبل، وإما ببلوغ السن، وهي خمسة عشر عامًا هجرية، وتزيد الأنثى أمرًا رابعًا، وهو خروج دم الحيض.
وأما قبل البلوغ، فالصلاة غير واجبة، ومن ثم؛ فإنك قد تركت الصلاة مدة أقل مما ذكرت، وهي من حين بلغت إلى الآن، ثم هل يجب عليك قضاء هذه الصلوات أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، ذكرناه في الفتوى رقم: 128781.
ولا حرج عليك في تقليد من يفتي بأحد القولين، وإن كان الأحوط والأبرأ للذمة هو القضاء.
وحيث اخترت القضاء، فعند من يوجبه، لا يجزئك غيره من حج أو اعتمار، بل لا بد من فعله.
ويجوز لك صلاة القضاء جماعة مع زوجتك، وتصلي بنية القضاء، ولا تقول شيئًا قبل الصلاة؛ لأن النية محلها القلب.
وأما كيفية القضاء، فهي مبينة في الفتوى رقم: 70806، فانظرها.
ومن الفقهاء من يرى أنه يكفيك قضاء صلاة يومين مع كل يوم، حتى تقضي ما عليك، وهو قول المالكية، ولا حرج عليك في العمل بهذا القول.
وسل الله الثبات، واستعن به على الاستقامة، وأكثر من ذكره تعالى، واحرص على تعلم أحكام دينك؛ لئلا تقع فيما يغضب الله من حيث لا تشعر.
والله أعلم.