الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نظام المرابحة إن كان على الصورة الصحيحة بتوفر شروطها وضوابطها، فهي جائزة عندنا، كما سبق أن بينا ذلك الفتوى رقم:
1608، وإن كانت مرابحة صورية فهي ربًا فلا يجوز التعامل بها.
وقد عرف الفقهاء المرابحة بأنها البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال. وهي داخلة في عموم قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا[البقرة:275].
وتختلف المرابحة بهذه الصورة عن الصورة المحرمة، في كون السلعة لابد أن تدخل في ملك البنك مع حيازته لها، بالإضافة إلى أن البيع بين البنك والعميل على سبيل المواعدة فقط، ولا يلزم إلا بعد العقد بين الطرفين، فيبقى كل منهما قبل ذلك على الخيار، ويترتب على ذلك أن السلعة إذا تلفت قبل إبرام العقد فإنها في ضمان البنك، وبهذه الطريقة تنتفي المحاذير الشرعية التي يذكرها من يمنع ذلك.
ثم إننا ننبه الأخ السائل إلى أنه إذا لم تكن لديه ملكة يستطيع النظر بها في أقوال الفقهاء وأدلتهم فإنه يجوز في حقه التقليد، بشرط أن لا يكون ذلك التقليد على سبيل التتبع للرخص، بل لثقته بمن قلده.
والله أعلم.