من حق المتضرر أن يطلب تعويضا عن ضرره
8-4-2000 | إسلام ويب
السؤال:
الحمد الله وحده ، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، السؤال الأول : ما هو حكم الشريعة الإسلامية في طلب المتضرر تعويض الأضرار ناجمة عن جرائم تدليس و مسك و استعمال مدلس و الاستيلاء و الخيانة الموصوفة قام بها بنك إسلامي ؟ . السؤال الثاني : كيفية تحديد قيمة الأضرار المستحقة للمتضرر و الناجمة عن الجرائم المذكورة أعلاه وفق الشريعة الإسلامية ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أصابه ضرر فإنه شرع له السعي في إزالة هذا الضرر لعموم قوله تعالى: ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.) [النحل:126]
وقوله تعالى: ( والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ) [الشورى:39] وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار " رواه مالك.
ويندرج هذا تحت القاعدة الفقهية المشهورة: الضرر يزال. فإن نتج عن هذا الضرر خسارة مادية سواء أكانت في مال أو بدن فإن لصاحب الحق المطالبة بالعوض الناتج عن هذا الضرر الذي أصابه.
فإن من أصيب في بدنه أو مال فتشرع له المطالبة بعوض بقدر ما أصابه ويرجع في ذلك إلى المحاكم الشرعية الموجودة في بلده وعليه أن يقدم البينة على دعواه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وفيه: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر". رواه البيهقي وغيره بإسناد حسن أو صحيح كما قال النووي في شرح صحيح مسلم. فإن عدمت المحاكم الشرعية في البلد الذي أنت فيه فلك أن تسعى عند أهل الفضل والوجهاء مع إقامة البينة على حقك لعلهم يحكمون لك بالقيمة المستحقة عن هذا الضرر.
وإن عجزت عن إقامة البينة على كونك محقا في دعواك فاعلم أن الله تعالى سيأخذ لك حقك من هؤلاء يوم القيامة- وأنت أحوج ما تكون إليه - فقد روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " هل تدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع قال: "إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة ويأتي وقد شتم عرض هذا وقذف هذا وأكل مال هذا فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من الخطايا أخذ خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار."
والله أعلم.