الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول الصحيح, والمفتى به عندنا أن الصفرة إذا كانت في أيام العادة تعتبر حيضا, وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 332845.
وهناك قول لبعض أهل العلم أن الصفرة ليست بحيض مطلقا, لكن هذا القول خلاف ما عليه أكثر أهل العلم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: والصفرة والكدرة للفقهاء فيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: هل هي حيض مطلقا، أو ليست حيضا مطلقا، والقول الثالث ـ وهو الصحيح ـ أنها إن كانت في العادة مع الدم الأسود والأحمر فهي حيض، وإلا فلا، لأن النساء كن يرسلن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ـ وكذلك غيرها فكن يجعلن ما قبل القصة البيضاء حيضا، وقالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. انتهى.
والله أعلم.