الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم الطهارة للطواف، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنها شرط لصحة الطواف، وهو الذي به الفتوى عندنا؛ لذلك كان حكمك عندما انتقض وضوؤُك أن تخرج وتتوضأ، وتكمل ما بقي عليك من الطواف، وما لم تفعل، فأنت باق على إحرامك الأول، وإحرامك بالعمرة الأخرى بعدها بسنة، لا ينعقد؛ لأنك ما زلت متلبسًا بالعمرة الأولى الناقصة، وبإكمال العمرة الثانية، تتحلل من العمرة الأولى، وتجزئك عنها، وراجع الفتوى 140656. ولمعرفة ما يلزمك عن محظورات الإحرام التي ارتكبتها في هذه الفترة، انظر الفتوى رقم: 14023.
وقد ذهب بعض أهل العلم ـ كشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن وافقه ـ إلى أن من أحدث أثناء الطواف، لا يلزمه الذهاب للوضوء، بل يصح له أن يكمل طوافه وهو محدث، مستدلًا بعدم وجود دليل صريح صحيح على أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وهو ما يراه ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ حيث قال في مجموع فتاواه بعد نقاش هذا الموضوع: ولهذا نرى أن الإنسان إذا أحدث في طوافه، لا سيما في هذه الأوقات الضنكة، أنه يستمر في طوافه، وطوافه صحيح، وليس عند الإنسان دليل يلاقي به ربه إذا شق على عباده.
وعلى هذا القول؛ فإن عمرتك الأولى صحيحة ـ إن شاء الله تعالى ـ ولا يلزمك شيء، والثانية نافلة، وزيادة في الخير.
والله أعلم.