الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد روى
أبو داود والترمذي والنسائي عن
أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إنّ أوّلَ مَا يُحَاسَبُ النّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أعْمَالِهِمْ الصّلاَةُ، قال: يقولُ رَبّنَا عَزّوَجَلّ لِمَلاَئِكَتِهِ - وَهُوَ أعْلَمُ -: انْظُرُوا في صَلاَةِ عَبْدِي أتَمَّهَا أمْ نَقَصَهَا. فإنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامّةً، وَإنْ كَانَ انتَقَصَ مِنْها شَيْئاً قال: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِيَ مِنْ تَطَوّعٍ. فإنْ كَانَ لَهُ تَطَوّعٌ قال: أتِمّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوّعِهِ، ثُمّ تُؤْخَذُ الأعْمَالُ عَلَى ذَاكَم.
قال
المناوي في شرحه الكبير على الجامع:
واعلم أن الحق سبحانه وتعالى لم يوجب شيئاً من الفرائض - غالباً - إلا وجعل له من جنسه نافلة حتى إذا قام العبد بذلك الواجب وفيه خلل ما يجبر بالنافلة التي هي من جنسه. نقله
الرملي في نهاية المحتاج.
إذا ثبت هذا فنقول للأخت السائلة: إن إكمال النافلة لنقص الفريضة ثابت بهذا المعنى الذي ذكرناه. وأما قضاؤها لما فات من النوافل فلا يلزم؛ لأن هذه النوافل ليست واجبة في أصلها. ثم إننا نبهنا إلى أنها إن بلغت سن التكليف قبل سن الثانية عشرة، فيلزمها قضاء ما فاتها من الصلوات بعد البلوغ، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. كما هو مبين في الفتوى رقم:
512.
والله أعلم.