الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن محل تكبيرات الانتقال يكون عند الشروع في الانتقال، وراجع الفتوى رقم: 22735.
فإن خالف المصلي فصلاته صحيحة عند الجمهور، لأن التكبير للانتقال والتسميع عندهم سنة لا تبطل الصلاة بتركه أو زيادته، جاء في الموسوعة الفقهية: جمهور الفقهاء ـ الحنفية والمالكية والشافعية ـ على أن تكبيرات الانتقال سنة.
وعلى ذلك؛ فالإتيان بتكبيرة الانتقال بعد السجود لا يلزم منه إعادتها، ولا شيء على فاعله، سواء كان ذلك سهوا أو عمدا، فهو من باب الإتيان بالذكر المشروع في الصلاة في غير محله الذي قال عنه الأخضري المالكي في المقدمة: وَمَنْ سَمِعَ ذِكْرَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ كَانَ سَاهِيًا أَوْ عَامِدًا أَوْ قَائِمًا أَوْ جَالِسًا..
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 189051.
والحاصل أن تكبيرك بعد السجود خطأ، ولكنه لا يبطل الصلاة، وبالتالي لا تلزمك إعادتها منه.
والله أعلم.