الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن له مال عند غيره، فله أن يطالبه به، وإذا امتنع من أداء الحق، فإنّه يسلك الطرق المشروعة للوصول إلى حقه كرفعه إلى الحاكم، وإذا لم يقدر على الوصول لحقه بالوسائل المشروعة، وقدر على مال له فله أن يأخذ منه بقدر حقه، فقد أجاز بعض أهل العلم لمن ظفر بحقه أن يأخذه بشرط ألا يزيد على حقه، وأن يأمن من حدوث مفسدة كبيرة، وراجع الفتوى رقم: 28871.
أمّا تزوير عقد بيع للوصول إلى الحق، فالذي نراه ـ والله أعلم ـ عدم جوازه، لدخوله في شهادة الزور، قال ابن تيمية رحمه الله:... كَمَا أَنَّ شَهَادَةَ الزُّورِ وَالْكَذِبَ حَرَامٌ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّوَصُّلَ إلَى حَقِّهِ.
وراجع الفتوى رقم: 146983.
والله أعلم.