الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أولاً أنه لا تأثير للخصومة على صحة الحج، لكن لا شك أن السعي للصلح أمر واجب، إذ لا يحل للمسلم هجر أخيه المسلم إلا لمبرر شرعي، كما سبق أن بيَّنَّا في الفتوى رقم:
7120.
ومن كانت عنده لأخيه مظلمة أو كانت بينه وبينه شحناء، فعليه أن يستسمحه أو يرد إليه مظلمته إن وقع منه تقصير في حقه، أو أن يعفو عنه إن كان مظلومًا، ونذكِّرْ هنا بالحديث الذي رواه
مسلم في صحيحه عن
أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنّةِ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ. فَيُغْفَرُ لِكُلّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئاً. إِلاّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ. فَيُقَالُ: أنظِروا هَذَيْنِ حَتّىَ يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتّىَ يَصْطَلِحَا.
هذا في ما إذا كان هذا الخصم حيًّا، فإن كان قد مات، كما قد يفهم من عبارة السائل، فإن كان هذا الميت ظالمًا فليعف عنه الحي، وإن كان مظلومًا في مال، فليرد هذا المال إلى ورثته، أو يتصدق به عنه صاحبه إن لم يعرف ورثته. وإن كان مظلومًا في عِرضٍ، فليدع له وليستغفر له. هذا إذا كان مسلمًا؛ فإن كان كافرًا، فالتصدق بالمال يكون بنية التخلص من حق الغير، وأما الدعاء والاستغفار فلا، إذ لا حق للكافر في ذلك، كما قال الله تعالى: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ[التوبة:113].
والله أعلم.