الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأخ أولى بتزويج المرأة من العم، إن لم يوجد ما يمنع أهلية هذا الأخ لولايته عليها، ولمعرفة الترتيب في استحقاق الولاية عند الفقهاء راجع الفتوى رقم: 129293.
فإن زوجها أخوها -والحالة هذه-، فالزواج صحيح، وليس من حق أي من الأعمام رفض ذلك، إلا لمسوغ شرعي.
والله أعلم.