الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة تشتمل على مصارفة وهبة: أما المصارفة فهي الثمانون مقابل الثمانين، وهذا لا شيء فيه لتوافر شروط المصارفة من القبض والتماثل.
وأما الهبة فهي العشرون المتممة للمائة، وهذا لا شيء فيه أيضًا، بل هو من المشروعات؛ لأن الشرع قد رغّب في الهبة وحث عليها.
قال النووي في المجموع: قال الشافعي رحمه الله في كتاب الصرف في الأم: ولا خير في أن يأخذ منه شيئًا بأقل منه وزنًا على وجه البيع معروفًا كان أو غير معروف، والمعروف ليس يحل بيعًا ولا يحرمه، فإن كان وهب له الآخر دينارًا، أو أثابهُ الآخر دينارًا أوْزَنَ منه أو أنقص، فلا بأس، فإنه أسلفه ثم اقتضى منه أقل فلا بأس؛ لأنه مقطوع له بهبة الفضل، وكذا إن تطوع له القاضي بأكثر من وزن ذهبه، فلا بأس في هذا، فإنه ليس من معاني البيوع. اهـ.
والله أعلم.