الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشخص قد تعمد الإتلاف المذكور، فهو عاص بذلك، ولا يجوز إعطاء الغارم العاصي بغرمه من الزكاة إلا إذا تاب، فإن كان هذا الشخص تائبا مما فعل، أو كان مظلوما بأن حكم عليه بما لا يجب عليه دفعه في نفس الأمر، فلا حرج عليك في دفع الزكاة إليه، وأما إن لم يكن تائبا، فلا يجوز أن تدفع إليه الزكاة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا غرم في معصية فإنه لا يعطى إلا إذا تاب وعلمنا توبته وأنه صادق فنقضي عنه، مثال ذلك رجل ابتلي بشرب الخمر ـ والعياذ بالله ـ واشترى خموراً كثيرة يشربها وغرم بذلك أموالاً كثيرة، فهنا هو غارم في الواقع لا شك في هذا، فهل نعطيه ونقضي دينه نفك أسره أو لا؟ نقول نعطيه إذا تاب، نقول أنت الآن غارم وفي ذمتك مال كثير ونحن مستعدون أن نقضي هذا الدين من الزكاة، لكن بشرط أن تتوب، فتاب إلى الله، فنعطيه أولاً: لأن الرجل حسن منهجه، وثانياً: تشجيعاً له على الاستمرار في ترك المعصية، أما إذا لم يتب، فإننا لا نعطيه. انتهى.
والله أعلم.