الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن يبتعد المسلم عن المؤسسات الربوية ولا يتعامل معها بحال من الأحوال؛ لأن التعامل معها إقرار لها على رباها والتعاون معها على الإثم والعدوان المنهي عنه شرعًا، إلاَّ لمن كان مضطرًا، بحيث لا يجد مكانًا يؤمِّن فيه ماله، ففي هذه الحالة يجوز له الإيداع فيها من أجل الضرورة فقط، فإذا زالت الضرورة أو وجد بديلاً لها وجب عليه أن يقطع تعامله معها. قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119].
ولمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
518.
والله أعلم.