الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما حصل هو أنه قد طلقك، ثم بعد ذك طلب منك هذه الأشياء، ولم يكن هنالك اتفاق على الطلاق مقابل هذا العوض، فليس هذا بخلع، وإنما هو طلاق، فلا يستحق العوض. ولكن إن كان قد وهبك إياها من أجل إتمام الزواج، وفات مقصوده، فيجوز له الرجوع في هذه الهبة، فتردين له ما وهب، وراجعي الفتوى رقم: 291451.
وبالنسبة للمهر: فإنك تستحقين نصفه، وكذلك الحال بالنسبة للعدة، فلا عدة عليك، إن لم يحصل دخول، أو خلوة شرعية، وهذا هو الظاهر أن الخلوة الشرعية لم تتحقق، ما دام الأمر على ما ذكرت من كون الباب ليس مغلقا بحيث يمنع دخول الداخلين. وراجعي في ضابط الخلوة الشرعية، الفتوى رقم: 209410.
واستمتاعه بك بالتقبيل ونحوه، لا يأخذ حكم الدخول عند أكثر أهل العلم، وانظري الفتوى رقم: 49557.
وعليه، فلا بأس بقبول الخطاب.
والله أعلم.