الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن من علّق طلاق زوجته على شرط، لم يملك التراجع عنه، وإذا تحقق الشرط وقع الطلاق؛ سواء قصد إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكنّ شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن من قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه، فله أن يتراجع عن التعليق ولا شيء عليه، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين لحنثه، وانظري الفتوى رقم: 161221.
والراجح عندنا أنّ وصف الزوج للطلقة بكونها محرِّمة غير معتبر، ولكن تقع طلقة واحدة رجعية إذا حنث، وانظري الفتوى رقم: 116761.
والعبرة في الأيمان بنية الحالف وقصده بما تلفظ به، وحيث أوضح لك زوجك أنّ قصده باليمين منعك من التحدث مع الرجال في غير ما يرضي الله أو التحدث بغير حاجة، فلا حنث بما قمت به من سؤال المرأة أن تطلب من الرجل ألا يراسلك، وعليه، فمادمت لم تفعلي شيئاً مما منعك منه زوجك بيمينه، فلا حنث عليه ولا يقع عليك طلاق، فلا تلتفتي للوساوس وأعرضي عنها بالكلية، فإن دواء الوسوسة الإعراض عنها وعدم الاسترسال معها.
والله أعلم.