الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدية في قتل الخطأ وشبه العمد لا تكون من مال الجاني، وإنما هي على عاقلته، جاء في الموسوعة الفقهية: الأصل أن الدية إذا كان موجبها الفعل الخطأ أو شبه العمد، ولم تكن أقل من الثلث تتحملها العاقلة... ويشترك مع العاقلة في تحمل دية الخطأ الجاني نفسه عند الحنفية والمالكية، خلافا للشافعية ومن معهم، حيث قالوا: ليس على الجاني المخطئ شيء من الدية. اهـ.
وفي حال عجز العاقلة أو عدم وجودها، فإنها تجب في بيت مال المسلمين، فإن عدم بيت المال أو لم يكن منضبطا، فقد اختلف أهل العلم في لزوم الدية في مال الجاني نفسه، والمذهب عند الحنابلة ـ خلافا للجمهور ـ أنها تسقط عنه، ثم إن الدية في قتل الخطأ لا تكون معجلة على العاقلة، بل مقسطة على ثلاث سنين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 356956.
وعجز الجاني وعاقلته عن إكمال مبلغ الدية لا يسوغ حبسه! فإن حبس في ذلك ولم يكن هناك سبيل إلى إطلاقه إلا باللجوء للمحاكم المدنية في تقدير مبلغ التعويض ـ الدية ـ فلا بأس بذلك، دفعا لضرر الحبس، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 314575 .
ولكن يبقى مبلغ الدية كاملا حقا لأهل المجني عليه، على عاقلة الجاني، بحسب التفصيل السابق، هذا مع التنبيه على أن مقدار الدية بعملة كل بلد يختلف بحسب اختلاف سعر العملة، وقيمة الإبل أو الذهب والفضة في كل بلد، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 14696.
والله أعلم.