الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأقارب المرأة من الرجال -إذا كانوا من غير المحارم- فالواجب عليها أن تتعامل معهم تعاملها مع الأجانب، فتجتنب الخلوة، وإبداء الزينة، والخضوع بالقول، وإذا كان التعامل من خلال مواقع التواصل الإلكترونية، فيكون الكلام بقدر الحاجة من غير ريبة.
أمّا المزاح، والمناداة بالترخيم، ونحو ذلك، فهو غير جائز، إذا كانت شابة؛ لما في ذلك من الفتنة، وفتح أبواب الفساد.
وعلى الزوج أن يبين لها ذلك، ويعرفها حكم الشرع، ويخوفها عاقبة التهاون في تلك الحدود، ويمنعها من التهاون فيها.
والواجب عليها طاعته في ذلك، وإذا لم تطعه، فلا يجب عليه طلاقها، لكن له تأديبها، وراجع الفتوى رقم: 196755.
ولمعرفة حد الرحم الواجب صلتها على المرأة انظر الفتوى رقم: 11449.
والله أعلم.