الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنّك قلت: إذا قامت زوجتي بسحب أي أموال من حسابي البنكي، ستكون طالقاً، ونويت بذلك أنّها إذا سحبت مالاً من حسابك البنكي، فسوف تطلقها إن أرادت الطلاق.
فإن كان الأمر هكذا، فهذا وعد بالطلاق وليس تعليقاً له، والطلاق لا يقع بالوعد به، منجزاً كان أو معلقاً، وعليه، فلم يقع طلاقك بما ذكرت، ولا بسحب زوجتك أي مال من حسابك.
أمّا إذا كان المقصود أنّك علقت طلاقها على سحب المال، وبذلك صار الأمر بيدها، فإذا أرادت الطلاق حنثتك في يمينك، ففي هذه الحال يقع طلاقها بسحب المال على الوجه الذي قصدته بيمينك، فإن كنت نويت منعها من سحب المال مطلقاً غير مقيد بوقت معين، أو بإذن منك، فإنك تحنث بسحبها المال مطلقاً، ولا تملك التراجع عن هذه اليمين، وإن كنت نويت منعها في وقت معين، أو بغير إذنك، فلا تحنث إذا سحبت المال في غير هذا الوقت، أو بإذنك، وهذا المفتى به عندنا هو قول أكثر أهل العلم، لكنّ شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أن من قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه، فله أن يتراجع عن التعليق ولا شيء عليه، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين لحنثه. وانظر الفتوى رقم: 161221.
وننصحك بالبعد عن تعليق الطلاق، والحلف به بقصد التهديد، فهذا مسلك غير سديد، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.